الحر العاملي

294

وسائل الشيعة ( آل البيت )

المسنونة ( 2 ) ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ( 3 ) . 2 - باب وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة . ( 3689 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ( 3690 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمن مس ( 1 ) عظم الميت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ( 2 ) . أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمس العظم قبل سنة ، بل

--> ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة . ( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 31 من أبواب غسل الميت . الباب 2 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 429 / 1369 ، والاستبصار 1 : 100 / 325 . ( 1 ) الكافي 3 : 212 / 4 . 2 - التهذيب 1 : 277 / 814 ، والاستبصار 1 : 192 / 673 . ( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب : عن مس . بدل ( عمن يمس ) . الكافي 3 : 73 / 13 .